وثيقـة أحكام الجمعيـة العامة لـمؤسـسـات لأرباب الطوائف

1 -   لكل مؤسسة جمعية عامة تتكون من جميع المساهمين فيها والمقيدين بسجل الأسهم.

2 -   لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العمومية ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمتلكه وله الحق في توكيل غيره بالنيابة عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة بوكالة شرعية.

3 -   تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل في السنة وخلال الستة أشهر التالية مباشرة لانتهاء السنة المالية.

4 – يجوز كلما دعت الحاجة وبناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو إذا طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل ، والدعوة لعقد اجتماع الجمعية ويجوز لمراقب الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراقب الحسابات.

5 -   تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بإرسال الدعوة إلى المساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة وقبل عشرة أيام من انعقادها وأن يتم الإعلان في الصحف اليومية ، على أن تتضمن الدعوة مكان وموعد الاجتماع وجدول الأعمال.

6 -   يسمح للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية بمقر المؤسسة خلال المدة المحددة لدعوة الجمعية العمومية.

7 -   يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال المؤسسة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال العشرة الأيام التالية للاجتماع الأول ، ويتم الإعلان حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة ( 5 ) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.

8 -   للوزارة الحق في ايفاد مندوب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفته مراقباً.

9 -   لا يجوز للمساهم التدخل في أعمال الإدارة إلا من خلال الجمعية العامة.

10-  يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل الوجه ، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ، وأن تقدّم بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة وعلى المؤسسة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين ، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

11-  يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة على أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع.

12-  يجب على مجلس الإدارة بعث نسخة من الدعوة الموجهة إلى المساهمين ونسخة من جدول أعمال الاجتماع إلى وزارة الحج – وكالة الوزارة لشؤون الحج – قبل انعقاد اجتماع الجمعية بما لا يقل عن عشرة أيام.

13 - للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات القانوني وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر.

14 -   لا يجوز للجمعية العمومية المداولة أو الخوض في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

15 - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم.

16 -   لا يكون نفاذ قرارات الجمعية العمومية إلا بعد اعتمادها من الوزير وله الحق في التعديل أو الإلغاء في حال مخالفتها ، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

17 - للوزير النظر في اعتراض كل مساهم أعترض في محضر اجتماع الجمعية العمومية وله الحق قبول الاعتراض أو رفضه.

18 - يسجل المساهمون أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، ويتضمن السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ، ويعطي المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

19 - يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة ، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.

20 -   يعد التصويت حقا أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وعلى مجلس الإدارة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

21 -   يترأس رئيس مجلس الإدارة ( الرئيس ) جميع اجتماعات الجمعية العمومية ، وفي حال غياب الرئيس ينتخب المجلس بالتبادل رئيساً لرئاسة الاجتماع.

22 -  وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

23 -   مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرارات تصدر من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

24 -   يحرر محضر يتضمن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة وعدد الأصوات التي وافقت أو اعترضت عليها ، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدوين هذه المحاضر وبصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتير الجلسة الذي يختاره رئيس الجمعية ، والاحتفاظ به في سجل خاص باجتماعات الجمعية العمومية ، ويجب رفع قرارات الجمعية العمومية إلى الوزارة في اليوم التالي لانعقاد الاجتماع.

TOP